18_فتوى مهمة تتعلق ببداية شهر الصيام ونهايته
فتوى مهمة تتعلق ببداية شهر الصيام ونهايته
إن أهل السنة والجماعة هم أحرص الناس على جمع الكلمة؛ فليس الخلاف الفقهي عندهم مبررًا لمثل هذه الفُرقة أبدًا؛ بل عليهم متابعة الجماعة المسلمة التي يعيشون بينها؛ صيامًا أو إفطارًا، حتى وإن خالفوهم في فهم المسألة فقهيًا.
وهذا أصل من أصول أهل
السنة ، يغفل عنه كثير من المنتسبين إلى العلم ، فضلًا عن العوام ؛ وذلك لأن أهل
السنة والجماعة يعتبرون الخلاف شرًا عظيمًا .
"صلَّى عثمانُ بمني أربعًا فقالَ عبدُ اللَّهِ صلَّيتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رَكعتَينِ ومعَ أبي بكرٍ رَكعتَينِ ومعَ عمرَ رَكْعتين زادَ عن حفصٍ ومعَ عثمانَ صدرًا من إمارتِهِ ثمَّ أتمَّها زادَ من ها هُنا عن أبي معاويةَ ثمَّ تفرَّقَت بِكُمُ الطُّرقُ فلوَدِدْتُ أنَّ لي من أربعِ رَكَعاتٍ رَكعتَينِ متقبَّلتين قالَ الأعمَشُ فحدَّثَني معاويةَ بنُ قرَّةَ عن أشياخِهِ أنَّ عبدَ اللَّهِ صلَّى أربعًا قالَ: فقيلَ لَه :عِبتَ علَى عثمانَ ثمَّ صلَّيتُ أربعًا ؟قالَ: الخِلافُ شرٌّ"الراوي : عبدالرحمن بن يزيد - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 1960 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.
الشرح:
وفي هذا الحديثِ يَقولُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ يَزيدَ "صلَّى عُثمانُ بمني أربعًا"، أي: صلَّى عثمانُ بنُ عفَّانَ الصَّلاةَ الرُّباعيَّةَ تامَّةً في أيَّامِ مِنًى مِن أيَّامِ الحجِّ ولم يَقصُرْها لرَكعتَينِ، كما فعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.
وإتمامُ عُثمانَ كان اجتِهادًا منه وقيل -كما في روايةٍ أخرى "إنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ أتمَّ الصَّلاة بمني مِن أجلِ الأعرابِ؛ لأنَّهم كثُروا عامَ إذ فصلَّى بالناسِ أربعًا؛ ليُعلمهم أنَّ الصَّلاةَ أربعٌ"، فأتمَّ لأنَّ النَّاسَ كَثُروا ويَأخُذون في الحجِّ أمورَ الدِّينِ مِن الأئمَّةِ والعُلماءِ، فخافَ أنْ يتَصوَّرَ البعضُ أنَّ الصَّلاةَ ركعتَانِ فقَطْ، فأتَمَّ الصَّلاةَ الرُّباعيَّةَ؛ حتَّى يتَعلَّمَها الجُهَّالُ والأعرابُ، وقِيلَ غير ذلك.
فقال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رَضِي اللهُ عَنْه "صلَّيتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم ركعَتَينِ ومعَ أبي بَكرٍ رَكعَتَينِ ....."، أي: كانوا يَقصُرون الصَّلاةَ الَّتي أتَمَّها عُثمانُ في آخِرِ أمرِه.
"فلَوَدِدتُ أنَّ لي مِن أربعِ ركعاتٍ ركعَتَينِ مُتقبَّلَتَين"، أي: تَمنَّيتُ مِن فِعلِ عُثمانَ أن يتَقبَّلَ اللهُ منِّي ركعتَين بدَلًا مِن الأربَعِ.
..... فقيلَ له: عِبتَ على عُثمانَ ثمَّ صلَّيتَ أربعًا"، أي: فعَلتَ ما كنتَ تَعيبُه على عثمانَ بنِ عفَّانَ، فقال عبدُ اللهِ "الخِلافُ شرٌّ"، أي: إنَّ الخِلافَ بينَ المسلِمين في ذلك الموطنِ شرٌّ وأعظمُ مِن الإصرارِ على الرَّكعتَينِ ومُخالَفةِ الإمامِ؛ إشارةً إلى جَوازِ الإتمامِ وهو خِلافُ الأَوْلى، وهذا مبدَأٌ عظيمٌ، وخاصَّةً في الأمورِ الاجتهاديَّةِ الَّتي تَحتَمِلُ أكثرَ مِن وجهٍ، وعلى العُلماءِ أن يَلتَزِموا بما اختارَه وليُّ الأمرِ لِمَا رأَى فيه مِن المصلَحةِ.
وفي الحديثِ: بيانُ ضَرورةِ طاعةِ ولِيِّ الأمرِ فيما اجتَهَد فيه؛ ما دام لم يُخالِفْ نَصًّا ولم يَبتَدِعْ.
وفيه: أنَّ لِوَليِّ الأمرِ أن يُراعِيَ المصلحةَ العامَّةَ للمُسلِمين.الدرر .
"صلَّى عثمانُ بمني أربعًا فقالَ عبدُ اللَّهِ صلَّيتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رَكعتَينِ ومعَ أبي بكرٍ رَكعتَينِ ومعَ عمرَ رَكْعتين زادَ عن حفصٍ ومعَ عثمانَ صدرًا من إمارتِهِ ثمَّ أتمَّها زادَ من ها هُنا عن أبي معاويةَ ثمَّ تفرَّقَت بِكُمُ الطُّرقُ فلوَدِدْتُ أنَّ لي من أربعِ رَكَعاتٍ رَكعتَينِ متقبَّلتين قالَ الأعمَشُ فحدَّثَني معاويةَ بنُ قرَّةَ عن أشياخِهِ أنَّ عبدَ اللَّهِ صلَّى أربعًا قالَ: فقيلَ لَه :عِبتَ علَى عثمانَ ثمَّ صلَّيتُ أربعًا ؟قالَ: الخِلافُ شرٌّ"الراوي : عبدالرحمن بن يزيد - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 1960 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.
الشرح:
وفي هذا الحديثِ يَقولُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ يَزيدَ "صلَّى عُثمانُ بمني أربعًا"، أي: صلَّى عثمانُ بنُ عفَّانَ الصَّلاةَ الرُّباعيَّةَ تامَّةً في أيَّامِ مِنًى مِن أيَّامِ الحجِّ ولم يَقصُرْها لرَكعتَينِ، كما فعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم.
وإتمامُ عُثمانَ كان اجتِهادًا منه وقيل -كما في روايةٍ أخرى "إنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ أتمَّ الصَّلاة بمني مِن أجلِ الأعرابِ؛ لأنَّهم كثُروا عامَ إذ فصلَّى بالناسِ أربعًا؛ ليُعلمهم أنَّ الصَّلاةَ أربعٌ"، فأتمَّ لأنَّ النَّاسَ كَثُروا ويَأخُذون في الحجِّ أمورَ الدِّينِ مِن الأئمَّةِ والعُلماءِ، فخافَ أنْ يتَصوَّرَ البعضُ أنَّ الصَّلاةَ ركعتَانِ فقَطْ، فأتَمَّ الصَّلاةَ الرُّباعيَّةَ؛ حتَّى يتَعلَّمَها الجُهَّالُ والأعرابُ، وقِيلَ غير ذلك.
فقال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رَضِي اللهُ عَنْه "صلَّيتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم ركعَتَينِ ومعَ أبي بَكرٍ رَكعَتَينِ ....."، أي: كانوا يَقصُرون الصَّلاةَ الَّتي أتَمَّها عُثمانُ في آخِرِ أمرِه.
"فلَوَدِدتُ أنَّ لي مِن أربعِ ركعاتٍ ركعَتَينِ مُتقبَّلَتَين"، أي: تَمنَّيتُ مِن فِعلِ عُثمانَ أن يتَقبَّلَ اللهُ منِّي ركعتَين بدَلًا مِن الأربَعِ.
..... فقيلَ له: عِبتَ على عُثمانَ ثمَّ صلَّيتَ أربعًا"، أي: فعَلتَ ما كنتَ تَعيبُه على عثمانَ بنِ عفَّانَ، فقال عبدُ اللهِ "الخِلافُ شرٌّ"، أي: إنَّ الخِلافَ بينَ المسلِمين في ذلك الموطنِ شرٌّ وأعظمُ مِن الإصرارِ على الرَّكعتَينِ ومُخالَفةِ الإمامِ؛ إشارةً إلى جَوازِ الإتمامِ وهو خِلافُ الأَوْلى، وهذا مبدَأٌ عظيمٌ، وخاصَّةً في الأمورِ الاجتهاديَّةِ الَّتي تَحتَمِلُ أكثرَ مِن وجهٍ، وعلى العُلماءِ أن يَلتَزِموا بما اختارَه وليُّ الأمرِ لِمَا رأَى فيه مِن المصلَحةِ.
وفي الحديثِ: بيانُ ضَرورةِ طاعةِ ولِيِّ الأمرِ فيما اجتَهَد فيه؛ ما دام لم يُخالِفْ نَصًّا ولم يَبتَدِعْ.
وفيه: أنَّ لِوَليِّ الأمرِ أن يُراعِيَ المصلحةَ العامَّةَ للمُسلِمين.الدرر .
السؤال
لماذا لا يتوحد
المسلمون في الصيام مع أن هلال رمضان واحد؟ وقديمًا يعذرون لعدم وجود وسائل الإعلام.
الحمد لله
أولًا: السبب الغالب في اختلاف بدء الصيام من بلد لآخر، هو اختلاف مطالع الأهلة. واختلاف المطالع أمر معلوم بالضرورة حسًّا وعقلًا .
وعليه فلا يمكن إلزام المسلمين بالصوم في وقت واحد ، لأن هذا يعني إلزام جماعة منهم بالصوم قبل رؤية الهلال ، بل قبل طلوعه .
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن ينادي بتوحيد الأمة في الصيام ، وربط المطالع كلها بمطالع مكة ، فقال :
" هذا من الناحية الفلكية مستحيل ؛ لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم ، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري- أي الشرعي- والنظري أن يجعل لكل بلد حُكْمه .
أما الدليل الأثري- أي الشرعي- قال الله تعالى " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " البقرة/185. فإذا قُدِّرَ أن أُناسًا في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر -أي: الهلال - وأهل مكة شهدوا الهلال، فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر؟! وقال النبي صلى الله عليه وسلم " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ " متفق عليه، فإذا رآه أهل مكة مثلًا فكيف نُلزم أهلَ باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية.
أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تُمْكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية، فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل؟ الجواب: لا. وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية، ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر؟ الجواب: لا. إذًا الهلال كالشمس تمامًا، فالهلال توقيته توقيت شهري، والشمس توقيتها توقيت يومي، والذي قال " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " البقرة/187. هو الذي قال"فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ"البقرة/185.فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكانٍ حكمًا خاصًّا به فيما يتعلق بالصوم والفطر ، ويُرْبَط ذلك بالعلامة الحِسِّية التي جعلها الله في كتابه ، وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته ألا وهي شهود القمر ، وشهود الشمس ، أو الفجر " انتهى من فتاوى أركان الإسلام ص 451.
وقال رحمه الله موضحًا هذا القياس ، ومؤيدًا به حُجة الذين اعتبروا اختلاف المطالع :
" قالوا : والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي ، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي ، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري ، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين ، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب ، ويفطرون قبلهم أيضًا .
فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي ، فإن مثله تمامًا في التوقيت الشهري .
ولا يمكن أن يقول قائل : إن قولَهُ تعالى" وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " وقوله صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ "صحيح البخاري. لا يمكن لأحد أن يقول: إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار.
وكذلك نقول في عموم قوله تعالى " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " وقوله صلى الله عليه وسلم "إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وإذَا رَأَيْتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له " صحيح البخاري.
- فإنْ غُمَّ عليكم؛ أي: تَعذَّرتْ رُؤيةُ الهِلالِ بسبَبِ الغَيْمِ، فإنَّه يُقدَّرُ للشَّهرِ ثَلاثونَ يومًا؛ لأنَّ الشَّهرَ لا يَزيدُ على ذلك، فيَتحقَّقُ اليَقينُ بدُخولِه أو بخُروجِه. الدرر -
وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ، والنظر الصحيح، والقياس الصحيح أيضًا، قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي " انتهى. نقلا عن "فتاوى رمضان" جمع أشرف عبد المقصود ص 104 .
وصدر عن هيئة كبار العلماء ، بيان مهم بهذا الخصوص ، وهذا نصه :
"أولًا : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسًّا وعقلًا ، ولم يختلف فيها أحد من العلماء ، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في : اعتبار خلاف المطالع ، وعدم اعتباره .
ثانيًا : مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال ، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين ، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين : أجر الاجتهاد ، وأجر الإصابة ، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد .
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ، ومنهم من لم ير اعتباره . واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى " يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ " البقرة/189. وبقوله صلى الله عليه وسلم"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ" الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص، وسلوك كل منهما طريقًا في الاستدلال به.
ونظرًا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها، ونظرًا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنًا، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة. فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه. وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.
ثالثًا: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب، وما ورد في الكتاب والسنة، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك، فقرروا بإجماعٍ عدمَ اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ " الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم " لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ " الحديث /صحيح مسلم. وما في معنى ذلك من الأدلة " انتهى نقلا عن "فتاوى اللجنة الدائمة"10/102.
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
أولًا: السبب الغالب في اختلاف بدء الصيام من بلد لآخر، هو اختلاف مطالع الأهلة. واختلاف المطالع أمر معلوم بالضرورة حسًّا وعقلًا .
وعليه فلا يمكن إلزام المسلمين بالصوم في وقت واحد ، لأن هذا يعني إلزام جماعة منهم بالصوم قبل رؤية الهلال ، بل قبل طلوعه .
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن ينادي بتوحيد الأمة في الصيام ، وربط المطالع كلها بمطالع مكة ، فقال :
" هذا من الناحية الفلكية مستحيل ؛ لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم ، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري- أي الشرعي- والنظري أن يجعل لكل بلد حُكْمه .
أما الدليل الأثري- أي الشرعي- قال الله تعالى " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " البقرة/185. فإذا قُدِّرَ أن أُناسًا في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر -أي: الهلال - وأهل مكة شهدوا الهلال، فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر؟! وقال النبي صلى الله عليه وسلم " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ " متفق عليه، فإذا رآه أهل مكة مثلًا فكيف نُلزم أهلَ باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية.
أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تُمْكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية، فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل؟ الجواب: لا. وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية، ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر؟ الجواب: لا. إذًا الهلال كالشمس تمامًا، فالهلال توقيته توقيت شهري، والشمس توقيتها توقيت يومي، والذي قال " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " البقرة/187. هو الذي قال"فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ"البقرة/185.فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكانٍ حكمًا خاصًّا به فيما يتعلق بالصوم والفطر ، ويُرْبَط ذلك بالعلامة الحِسِّية التي جعلها الله في كتابه ، وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته ألا وهي شهود القمر ، وشهود الشمس ، أو الفجر " انتهى من فتاوى أركان الإسلام ص 451.
وقال رحمه الله موضحًا هذا القياس ، ومؤيدًا به حُجة الذين اعتبروا اختلاف المطالع :
" قالوا : والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي ، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي ، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري ، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين ، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب ، ويفطرون قبلهم أيضًا .
فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي ، فإن مثله تمامًا في التوقيت الشهري .
ولا يمكن أن يقول قائل : إن قولَهُ تعالى" وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " وقوله صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ "صحيح البخاري. لا يمكن لأحد أن يقول: إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار.
وكذلك نقول في عموم قوله تعالى " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " وقوله صلى الله عليه وسلم "إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وإذَا رَأَيْتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له " صحيح البخاري.
- فإنْ غُمَّ عليكم؛ أي: تَعذَّرتْ رُؤيةُ الهِلالِ بسبَبِ الغَيْمِ، فإنَّه يُقدَّرُ للشَّهرِ ثَلاثونَ يومًا؛ لأنَّ الشَّهرَ لا يَزيدُ على ذلك، فيَتحقَّقُ اليَقينُ بدُخولِه أو بخُروجِه. الدرر -
وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ، والنظر الصحيح، والقياس الصحيح أيضًا، قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي " انتهى. نقلا عن "فتاوى رمضان" جمع أشرف عبد المقصود ص 104 .
وصدر عن هيئة كبار العلماء ، بيان مهم بهذا الخصوص ، وهذا نصه :
"أولًا : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسًّا وعقلًا ، ولم يختلف فيها أحد من العلماء ، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في : اعتبار خلاف المطالع ، وعدم اعتباره .
ثانيًا : مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال ، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين ، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين : أجر الاجتهاد ، وأجر الإصابة ، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد .
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ، ومنهم من لم ير اعتباره . واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى " يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ " البقرة/189. وبقوله صلى الله عليه وسلم"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ" الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص، وسلوك كل منهما طريقًا في الاستدلال به.
ونظرًا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها، ونظرًا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنًا، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة. فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه. وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.
ثالثًا: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب، وما ورد في الكتاب والسنة، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك، فقرروا بإجماعٍ عدمَ اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ " الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم " لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ " الحديث /صحيح مسلم. وما في معنى ذلك من الأدلة " انتهى نقلا عن "فتاوى اللجنة الدائمة"10/102.
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
****************************
An important
fatwa concerning the beginning and end of the month of fasting.
*******************************************
That the
people of sunnah are the keenest people to unite the word, and they have no
reason to have such a band at all, they have to follow the Muslim community
they live in, fasting or iftar, even if they disagree with them in
understanding the matter in jurisprudence.
And this
is one of the origins of the Sunnis, overlooked by many of the members of science
as well as the commoners, this is because the Sunnis and the Congregation
consider the dispute to be a great evil.
“Uthman
prayed four rak’ahs at Mina. Abd Allah (b. Masoud) said: I prayed two rak'ahs
along with the Prophet “peace be upon him” and two rak'ahs along with 'Umar.
The version of Hafs added: And along with 'Uthman during the early period of
his caliphate. He “Uthman” began to offer complete prayer (i.e. four rak'ahs)
later on. The version of Abu Mu'awiyah added: Then your modes of action varied.
I would like to pray two rak'ahs acceptable to Allah instead of four rak'ahs. Al-Amash
said: Mu'awiyah b. Qurrah reported to me from his teachers: 'Abd Allah (b.
Masoud) once prayed four rak'ahs. He was told: You criticized 'Uthman but you
yourself prayed four? He replied: Dissension is evil”.
The narrator:
Abd El_Rahman Abn Yazid / the speaker: al_albani / the source: hadith Aby
Dawood / page or number: “1960” / Summary of the speaker’s judgment: it’s true.
Explanation:
And in
this hadith, Abd El_Rahman Abn Yazid says:
“Uthman
prayed four rak’ahs at Mina” i.e.
Uthman
ibn Afan prayed the four-way prayer completely on the days of The Hajj, and did
not shorten it to two rak'ahs, as the Prophet “peace be upon him” did.
Uthman's completion was diligent and said
as in another novel:
Uthman offered complete prayer at Mina for
the sake of Bedouins who attended “hajj” in large numbers that year. He led the
people four rak'ahs in prayer in order to teach them that the prayer
essentially contained four rak'ahs”.
He continued because people took matters of
religion from imams and scholars, so he was afraid that some would imagine that
prayer was only two rak'ahs, so he finished praying so that ignorance and
expression would learn it and it was said otherwise.
So, Abd
Allah Abn Masood “god bless him”:
“I
offered only a two rak’ah prayer with the Prophet “at Mina” and similarly with
Abu Bakr”.
i.e.
They were
shortening the prayer that Osman had done at the end of his command.
“I would
like to pray two rak'ahs acceptable to Allah instead of four rak’ahs”.
i.e.
I wished
from Othman's act that God would accept two rak'ahs from me instead of the
four.
“He was
told: You criticized 'Uthman but you yourself prayed four?
i.e.
you did
what you blame Osman Abn Afan about it.
So, Abd
Allah said:
“Dissension
is evil”.
i.e.
The
difference between Muslims in that habitat is evil and greater than insisting
on the two rak'ahs and the imam's violation, a reference to the possibility of
completion which is a disagreement of the first, this is a great principle,
especially in the matters of ijtihad that bear more than one face, and on the
scholars, And the scholars should abide by what the imam chose because of what
he saw as the interest.
And in
the hadith:
Statement
of the need to obey the Imam while he strives in it, as long as he did not
break a text and did not invent.
And in
it:
That the
imam should take into account the public interest of Muslims. DORR.
A question:
Why don't Muslims unite in fasting,
although the crescent of Ramadan is the same?
And in the old days they excused for lack
of media!
thank goodness:
firstly:
The
predominant reason for the different start of fasting from one country to
another is the different appearance of the crescent and the different
appearance is necessarily known sense and reason.
Based on
that, it is not permissible for Muslims to fast at the same time, because this
means obliging a group of them to fast before seeing the crescent, but even
before it is divorced.
And El_sheikh Abn Athimin “god rest his
soul” was asked about who calls for the unification of the nation in
fasting, and linking the appearance of the whole crescent to its appearance in
Mecca, and he said:
“This is
astronomically impossible, because reading the crescent, as sheikh of Islam Abn
Taymiyyah said, “may God rest his soul”, is different with the agreement of the
people of knowledge in this matter, If they differ, then the archaeological
evidence - i.e. the legal - and theoretical means that each country should make
its own judgment”.
The
archaeological evidence. i.e. the legal: Allah said:
“So,
whoever sights the month, let him fast it”
Surah
Al_Baqara……. “185”.
If it is
estimated that people in the far reaches of the earth have not witnessed the
month, i.e. the crescent, and the people of Mecca have witnessed the crescent,
how can the speech in this verse go to who didn’t witnessed the month?!
And the
prophet “peace be upon him” said:
“Observe
Saum on sighting the crescent and terminate it on sighting it “the new moon”.
Agreed on
this.
For
example, if the people of Mecca see the crescent, how can we oblige the people
of Pakistan and those behind them from the Easterners to fast, even though we
know that the crescent did not appear in their sky and the Prophet “peace be
upon him” commented on that with the vision.
As for the theoretical evidence:
is the correct measurement that cannot be
opposed, we know that dawn rises on the eastern side of the earth before the
west;
If dawn
comes on the east side, do we have to fast while we are at night? The answer is
no.
And if
the sun is on the east side, but we are in the daytime, is it permissible for
us to break? The answer is no.
If the
crescent is just like the sun, the crescent is timed monthly, and the sun is
timed daily, which Allah said:
“And eat
and drink until the white thread of dawn becomes distinct to you from the black
thread “of night”.
Surah
Al_Baqara……. “187”.
And he
said:
“So,
whoever sights the month, let him fast it”
Surah
Al_Baqara……. “185”.
So, Archaeological
and theoretical evidence requires that we make each place its own judgment with
regard to fasting and break fasting, this is linked to the sensual sign that
God made in his book, and made it his prophet Muhammad “peace be upon him” in
his sunnah, namely, the witnesses of the moon, and the witnesses of the sun, or
dawn”. END.
From the
fatwas of the pillars of Islam / page: 451.
And he
explaining this analogy and supporting the argument of those who considered the
difference of vision:
“They
said the monthly timing is like the daily time, just as the country differs in
fasting and daily iftar, so it should also differ in fasting and monthly iftar,
It is known that the daily difference has an effect on the Agreement of the
Muslims, because those who were in the East fast before those who were in the
West, and break the fast before him either”.
So, if we
judge the different vision in the daily time, it's just like it in the monthly
time.
And no
body can’t say: that Allah said:
“And eat
and drink until the white thread of dawn becomes distinct to you from the black
thread “of night”. Then complete the fast until the sunset”.
And the messenger
of god “peace be upon him” said:
“When
night falls from this side and the day vanishes from this side and the sun sets,
then the fasting person should break his fast”.
Hadith El_Bukhari.
So, No
one can say: This is a general for all Muslims in all countries.
And we
also say in the whole of his saying:
“So,
whoever sights the month, let him fast it”
And his
saying ‘peace be upon him”:
“When you
see the crescent, start fasting, and when you see the crescent, stop fasting;
and if the sky is overcast then regard the month of Ramadan as of 30 days”.
Hadith El_Bukhari.
EL_DORR.
This
statement, as you can see, has its strength by word, correct consideration and
correct measurement, as well as the measurement of monthly time on daily time.
END.
Quoting “Fatwas of Ramadan” gathered
Ashraf Abd el Maksoud / page: 104.
The
Senior Scientists Committee issued an important statement in this regard and
this is text:
First,
the difference in reading the crescent is one
of the things that has necessarily learned a sense and a mind, and none of the
scholars disagreed, but there was a difference between Muslim scholars
considering other than reading, and not considering it.
Secondly,
the issue of considering the difference of
reading and not considering it as one of the theoretical issues in which
ijtihad is an area, and the difference is that there are those who have an
interest in science and religion.
And given
the considerations seen by the Commission and its ability, and since the
difference in the matter has no fear of its consequences, it has gone on
to emerge of this religion fourteen centuries, we don't know a period when the
Islamic nation was unified on one vision.
The
members of the Council of Senior Scholars consider that the matter remains the
same and that this issue should not be raised, and that every Islamic state
should have the right to choose what it sees by its scholars from the two
opinions referred to in the matter, for each of them has its own evidence and
has touched.
Thirdly,
the Council of the Commission considered the
issue of establishing the crescent by calculation, and what is mentioned in the
Book and sunnah, and they looked at the words of the scholars in that matter,
so they decided unanimously not to consider the calculation of the stars in the
confirmation of the crescent in the legitimate matters, as the messenger of god
“peace be upon him” said:
“Observe
Saum (fast) on sighting the crescent and terminate it on sighting it” the hadith.
And his
saying:
“So do
not fast till you have sighted it and do not breakfast, till you have sighted
it”. The
hadith.
Hadith Muslim.
And what
that means is the evidence. END.
Quoting “The
Fatwas Opinions of the Standing Committee” 10.102.
The
source: Al_islam a question and Answer.
تعليقات
إرسال تعليق